لبس الأسوار والخواتم فوق الكفوف ووضع فيونكات على الخمار!!!!
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى اّله وصحبهِ أجمعين
قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) أي : فرضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله : ( بإذن الله ) قال مجاهد : أي لا يطيع أحد إلا بإذني . يعني : لا يطيعهم إلا من وفقه الله لذالك
ظهرت في الآونة الأخيرة صيحة جديدة بين النساء اللواتي يرتدين الحجاب الكامل (الخمار)، حيث يقمن بوضع "فيونكات" فوق الحجاب، بالإضافة إلى لبس الخواتم فوق الكفوف (القفازات). هذه المظاهر تُعد من الزينة الظاهرة التي لا تجوز إطلاقاً وتتنافى مع مقصود الستر والحجاب الشرعي.. فالله المستعان(اذا كانت الاسوار او الساعات لا تظهر وبلا صوت فيجوز)
يُباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع العلماء، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها
للرجال غير المحارم، بل تستره، خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها؛ لأن ذلك فتنة، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31] فكيف بالحلي الظاهر؟
ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين، أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس؛ لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.
ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو فعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.
حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب:
1 - الخضاب: قال الإمام النووي في [المجموع] (1 / 324) : أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء؛ للأحاديث المشهورة فيه. . انتهى، يشير إلى ما رواه أبو داود: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه» ، ورواه النسائي ، لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة كالصبغة المسماة بالمناكير.
وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود؛ ليتحول إلى لون آخر، فالذي أرى أن هذا لا يجوز؛ لأنه لا داعي إليه؛ لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات.
من كتاب:تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات الشيخ صالح الفوزان
