حكم خروج المرأه من بيتها لىراسة او العمل وهل هناك ضوابط الشرعية؟

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه اجمعين

اما بعد اعلمي امه الله ان القرار واجب على كل مسلمة وانه لا يجوز الخروج من غير محرم ويلزم الخروج مع محرم ان يكون ماتخرجين اليه من مكان وزمان تُأمنين على نفسك منه الفتنه وان يكون مكاناً بعيداً عن الرجال مع الالتزام بتغطيه الوجه والكف وخفض الصوت وعدم رش العطر ولا لبس الكعب وهي الحذاء ذات الصوت ويكون الخروج  لضرورة وان خرجتي لتنزه مع زوجك فيجب ان تتحلي بالشروط التي تم ذكرها وان لا تكثري الخروج ابدا وان كان مع محرمك

في الحقيقه انه لا يوجد شي اسمه خروج بضوابط شرعيه فهذا الضوابط لا تُستخدم الا بحالة الاضطرار فقط ولا يجوز استخدامها ابدا في غير محلها كأن تخرج لوظيفتها وتقول انها تلتزم بالضوابط الشرعيه فمن خالفت امر ربها  وتركت القرار اني لها ان تبطق ماتتدعيه؟لكن هيهات هيهات

قبل ان ندخل في الموضوع عليك ان تعرفي حالات الاضظرار ولقد ذكرنا هذا في مقاله بعنوان فتنةُ المحادثات والتعليقات بين الرجال والنساء|عمل النساء وخروجهن

https://www.omeralzhrany.com/2026/05/blog-post_974.html

قيام المرأة بأية وظيفة خارج البيت فيه الكثير من الاستهتار بالضوابط و الآداب الدينية التي ينبغي أن تتقيد بها المرأة ... و هي:

1) ... مخالفتها لأمر الله - سبحانه وتعالى - في القرار في البيت و عدم التبرج تبرج الجاهلية الأولى. 

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} 

و مخالفة كذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر ذاته. 

إنَّ المرأةَ عورةٌ ، فإذا خرجتِ استشرفها الشَّيطانُ ، وأقربُ ما تكونُ من وجهِ ربِّها وهي في قَعرِ بيتِها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : التوحيد لابن خزيمة | الصفحة أو الرقم : 40/1
| التخريج : أخرجه الترمذي (1173) مختصراً، وابن خزيمة (1685)، وابن حبان (5598)

عن أم نائلة رضي الله عنها قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت، وقالوا: ذهبت إلى المسجد، فلما جاءت صاح بها فقال: إن الله نهى النساء أن يخرجن، وأمرهن يقرن في بيوتهن، ولا يتبعن جنازة، ولا يأتين مسجداً. ولا يشهدن جمعة. 

أخرجه ابن أبي حاتم 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ? في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت، فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"

رواه البخاري و مسلم 

2) ... مخالفتها لأمر الله بالإخلال بأداء مهمة سكن الرجل. 

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} 

(الأعراف:189) 

فالله - سبحانه وتعالى - ضمن للرجل سكناً إذ جعل الشقاء مقصوراً عليه، بأن جعل له من نفسه زوجة يسكن إليها من حركته في الكدح. فإذا ما تحركت المرأة و كدحت و شقيت مع الرجل امتنعت قدرتها على توفير السكن لزوجها، و أصبح الاثنان بحاجة إلى من يسكنان إليه، و اختلط الحابل بالنابل. 

3) ... مخالفتها لأمر الله - سبحانه وتعالى - في غض البصر. 

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} 

(النور:30 - 31) 

فعمل المرأة كالرجال و بين الرجال يستحيل معه أن تغضّ من بصرها، و لا هي تُعين المؤمنين على غض أبصارهم. و الرسول الكريم ? عندما رأى امرأة في الطريق: 

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى امرأةً فدخل على زينبَ بنتِ جَحشٍ فقضى حاجتَه منها، ثمَّ خرج إلى أصحابِه، فقال لهم: إنَّ المرأةَ تُقبِلُ في صورةِ شيطانٍ، فمن وجد من ذلك شيئًا فليَأْتِ أهلَه؛ فإنَّه يُضمِرُ ما في نفسِه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2151
| التخريج : أخرجه البيهقي (13646)، وعبد بن حميد (1061)، واللفظ لهما، ومسلم (1403) باختلاف يسير.
فمَنْ مِنَ البشر أغض لطرفه و أمْلَكَ لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

4) ... إخلالها بأمن المجتمع الإيماني و غير الإيماني و سلامته، فالمرأة خارج بيتها مطية الشيطان، بها يتصيد المؤمنين، و هي من أخطر الفتن على الرجال، أخطر من بريق المال و الشهرة و فتنة الأولاد و كل ما سوى ذلك. 

"ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء"

رواه البخاري ومسلم 

5) ... إن قيام المرأة بأي من تلك الأعمال و الوظائف فيه محاولة لتغيير خلق الله - سبحانه وتعالى -، و إخلال بالفطرة التي فطرت عليها المرأة من التنشئة في الحلية، و حب التجمل و الزينة، فعليها أن تتخلى عن كل أنواع الزينة، و عن كل رائحة طيبة، إن هي ذهبت إلى بيت ربها ليلاً، فكيف إن قصدت غير بيت الله - سبحانه وتعالى -. 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت، فخرجت، فمرت على قوم فيجدوا ريحها، فهي زانية" . 

رواه الإمام أحمد والنسائي 

و اقرأ قوله  صلى الله عليه وسلم: 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ? يقول: "أيما امرأة تطيبت للمسجد لم يقبل لها صلاة حتى تغسله عنها" اغتسالها من الجنابة "." 

6) ... إن عمل المرأة -التي لا تُسأل عن كسب رزق لإعالة أحد و لا حتى نفسها- في أي مجال يضيِّق فرص العمل على الرجال القوامين المسؤولين عن كسب الرزق لإعالة أنفسهم أولاً، و إعالة كل من يقومون بأمرهم من نساء أو أطفال ثانياً، و هذا ضرر و ضرار نهى عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم في قوله: 

"لا ضرر و لا ضرار" 

رواه الإمام مالك و الإمام أحمد و ابن ماجه 

7) و في عمل المرأة في معظم مجالات العمل إخلال بالعمل ذاته، إذ أن الله - سبحانه وتعالى - يحب أحدنا إذا عمل عملاً أن يتقنه، و إن من إتقان العمل أن يقوم به من هو أقدر عليه، والمرأة غالباً أقل من الرجل قدرة على القيام بأي عمل، يقول  صلى الله عليه وسلم: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء" . 

متفق عليه 

فهل يُعقل أن يمنح المجتمع فرص العمل لمن خُلقتْ على الإعوجاج في كل أبعاضها ... و خاصة في أعلى شيء منها!، و يُحْرَم الذي خُلق لعلَّة العمل و الكدح و الشقاء فرص العمل، أو يُضيَّق عليه فيها!!. 

الان انتهينا من الادله التي جاءت في الكتاب والسنه وما وردانها كُلها حتى لا نطيل

سنبدأ بالادلة العقليه:

1 . .. - إن من أول مؤهلات الوظائف  كمال العقل ... و سلامة التفكير، أي: يجب ألا تغلب العاطفة على من يتولى هذه الوظائف، كما هي الحال في المرأة التي تتأثر نفسياً و عاطفياً بما حولها أسرع من الرجال كما اتفقنا فيؤثر ذلك على سلامة قراراتها. 

و لنضرب مثالاً على ذلك وظيفة القضاء، فالقاضي الذي يحكم بين خصمين في أمر ما يجب أن يكون حيادياً قدر المستطاع، و الرجل دوماً أقدر على القيام بهذه الوظيفة

إذ أنه متمكن من السيطرة على عواطفه أكثر من المرأة، بينما لا تستطيع المرأة أن تقوم بذلك لغلبة قلبها على عقلها. 

فإذا جاء أحد الخصمين باكياً، أو كان شيخاً كبيراً، أو امرأة ضعيفة، أو غير هذا مما يثير العواطف، أثر هذا في دقة القرار الذي تصدره المرأة القاضي

كما أن الأحكام الصادرة عن المرأة القاضي ستكون نابعة من العاطفة، أي أنها ستكون أحكاماً رقيقة مخففة على الأغلب، فيها رحمة للمجرمين و ظلم للضحايا، مما سيكون له أسوأ الأثر في تشجيع المجرمين على الاسترسال في جرائمهم استهانة بأحكام القضاء

2 . .. - إن من ضرورات القيام ببعض هذه الوظائف  أن يكون القائم بها صلباً حازماً، رابط الجأش، و هذه صفات تندر جداً جداً في النساء؛ و إن وجدتْ امرأة بهذه الصفات فإنها تعد مظهراً من مظاهر الشذوذ، و لا يليق أن نشرّع العمل للنساء على أساس أن تشغله الشاذات منهن. 

فالقاضي مثلاً يتعامل من خلال عمله مع رجال الشرطة، و مع السجان، و منفذي الأحكام و العقوبات كالجلد و الرجم و الإعدام، و هو يتحاور مع لصوص ... و مجرمين و قتلة. كما يتطلب القيام ببعض هذه الوظائف القيادية أن يكون القائم بها قادراً على الجدال و المخاصمة و الحِجاج، و هذا لا يكون في المرأة المفطورة على الرقة و النعومة، تلك المخلوقة التي تنشأ في الحلية، و التي لا تكاد تبين في الخصام لقرب دمعتها، و جَيَشان عواطفها. 

{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ * وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ} 

(الزخرف:17 - 19) 

3 . .. - إن الله - سبحانه وتعالى - خلق المرأة على أن تكون مريضة في كل شهر سبعة أيام وسطياً، و في هذه الفترة تكون المرأة مضطربة هرمونياً و عصبياً و نفسياً ... و مزاجياً. و هي إن حملت وجب عليها أن تبتعد عن كل توتر و مؤثر خارجي يمكن أن يُسبيء لحملها، ثم إن هي وضعت حملها نَفَسَتْ، ثم عليها قضاء قرابة عامين ترضع طفلها و سنين طوالاً تعتني بهذا المخلوق الضعيف الذي يظل معتمداً عليها حتى يبلغ الحلم، و إن طُلقت لزمها قضاء فترة غير قصيرة قد تصل إلى تسعة أشهر معتدة لا تغادر بيتها، فكيف نشرع العمل لمن هذه ظروفها و مواصفاتها الطبيعية التي فطرت عليها و خلقت لها؟ و كيف بربك مع كل هذا يمكن أن يستقيم لها عمل من الأعمال أو تستقيم هي لعمل؟ اللهم إلا العمل الذي سخرها الله - سبحانه وتعالى - له و خلقها لأجله، و لا ينوب فيه عنها أحد، يأخذ منها كل و قتها، و يناسب فطرتها و تكوينها

4 . .. - إن قيام المرأة بأية وظيفة من تلك الوظائف أو بأية وظيفة خارج البيت فيه الكثير من الاستهتار بالضوابط و الآداب الدينية التي ينبغي أن تتقيد بها المرأة

فلا عقلياً تنفع ولا شرعياً جائز